الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

183

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

وجود مال آخر يخرج منه المئونة وكذا صورة وجود مال آخر يمكن اخراج المئونة منه فلا يجب التوزيع ولا صرف تمام المئونة من هذا المال وعدم صرفها من الربح . وأمّا إذا كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المئونة بمعنى أنّه لو لم يكن واجدا لهذه الأمور كان من شأنه ان يصرف من الربح مبلغا لشراء هذه الأشياء أو بعضها فهل يجوز احتساب قيمة هذه الأشياء من المئونة واخذها من الربح أو لا مثلا يكون له دار يسكنها ولو لم تكن له الدار كان اللازم اشتراء دار من الربح لأنّ الدار من جملة مئونته بحسب حاله وشانه فهل يجوز له ان يأخذ قيمة الدار الّتي واجد لها من الربح الحاصل بعنوان المئونة أو لا يجوز ذلك له . الأقوى عدم الجواز لأنّه بوضعه الفعلي لا يحتاج إلى الدار حتى يكون من جملة مئونته اشتراء الدار أو احتساب قيمته فيكون نظير من لا يحتاج إلى الدار فلا يخرج من الربح بعنوان المئونة قيمة الدار . * * * [ مسئلة 65 : المناط في المئونة ما يصرف فعلا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 65 : المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتّر على نفسه لم يحسب له كما أنّه لو تبرّع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط بل لا يخلو عن قوة . ( 1 ) أقول لأنّ هذا هو المستفاد من بعض النصوص المتعرضة لاستثناء المئونة . * * *